فهرس الكتاب

الصفحة 3841 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإسْحاقُ. قال التِّرْمِذِىُّ [1] : والعَمَلُ عليه عندَ أهْلِ العِلْمِ. وقال عِكْرِمَةُ: هي الصِّحَّةُ. وقال الضَّحَّاكُ: إن كان شابًّا فلْيُؤاجِرْ نفْسَه بأكْلِه وعَقِبِه، حتَّى يَقْضِىَ نُسُكَه. وعن مالكٍ، إن كان يُمْكِنُه المَشْىُ، وعادَتُه سُؤالُ النّاسِ، لَزِمَه الحَجُّ؛ لأنَّ هذه الاسْتِطاعَةَ في حَقِّه، فهو كواجِدِ الزادِ والراحِلَةِ. ولَنا، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَّرَ الاسْتِطاعَةَ بالزّادِ والراحِلَةِ، فوَجَبَ الرُّجُوعُ إلى تَفْسِيرِه، فرَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ [2] ، بإسْنادِه عن جابِرٍ،

(1) انظر: عارضة الأحوذى 4/ 28.

(2) في: أول كتاب الحج. سنن الدارقطني 2/ 215 - 218.

كما أخرجه البيهقى، عن أنس وعائشة وابن عمر، في: باب الرجل يطيق الحج ماشيًا، من كتاب الحج. السنن الكبرى 4/ 330.

وأخرجه عن ابن عمر الترمذي وابن ماجه. انظر التخريج التالي. وانظر الكلام على طرقه وأسانيده في: إرواء الغليل 4/ 160 - 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت