ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشافعىُّ، في صَحِيحِ قَوْلَيْه. وقال في الآخَرِ: لا يَتَعَيَّنُ المَسْجِدُ الأقْصَى؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هذا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» . رَواه مسلمٌ [1] . وهذا
(1) في: باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم. 2/ 1012 - 1014.
كما أخرجه البخارى، في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من كتاب مسجد مكة. صحيح البخارى 2/ 76. والترمذى، في: باب ما جاء في أى المساجد أفضل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 122. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . .، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 450، 451. والنسائى، في: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 168، 169. والدارمى، في: باب فضل الصلاة في مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 330. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 16، 29، 53، 54، 68، 102، 239، 251، 256، 277، 278، 386، 397، 466، 468، 473، 484، 485، 499، 4/ 5.