فهرس الكتاب

الصفحة 3702 من 15006

وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَرْضٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَطَوُّعٍ، وإن قَصَد صِيامَهما. كان عاصِيًا، ولم يُجْزِئْه عن الفَرْضِ) اتَّفَقَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ صومَ يَوْمَىِ العِيدَيْنِ مُحَرَّمٌ في التَّطَوُّعِ، والنَّذْرِ المُطْلَقِ، والقَضاءِ، والكَفّارَةِ. وذلك لما روَى أبو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، فجاءَ فصَلَّى، ثمَّ انْصَرَفَ فخَطَبَ الناسَ، فقالَ: إنَّ هذَيْن يَوْمَان نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهما، يَوْمُ فِطْرِكُم مِن صِيامِكُم، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُون فيه مِن نُسُكِكُمْ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيامِ يَوْمَيْن؛ يومِ فِطْرٍ، ويومِ أضْحَى. مُتَّفَقٌ عليهما [1] . والنَّهْىُ يَقْتَضِى فَسَادَ المَنْهِىِّ

(1) الأول، أخرجه البخاري، في: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري 3/ 55، 7/ 134. ومسلم، في: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 799. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صوم العيدين، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 563. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 300. وابن ماجه، في: باب في النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 549. والإمام مالك، في: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، من كتاب العيدين. الموطأ 1/ 178. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 24، 34، 40.

والثاني، أخرجه البخاري، في: باب الصوم يوم النحر، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 3/ 55، 56. ومسلم، في: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 799. والإمام مالك، في: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام. وفي: باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 300، 376. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 511، 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت