فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 15006

فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ وَاجِبٍ، إِلَّا أنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ مُعَيِّنًا. وَعَنْهُ، لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: قال: (ولا يَصِحُّ صومُ واجِبٍ، إلَّا أن يَنْوِيَه مِن اللَّيْلِ مُعَيِّنًا. وعنه، لا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لرمضانَ) لا يَصِحُّ صومٌ إلَّا بنِيَّةٍ بالإِجْماعِ، فَرْضًا كان أو تَطَوُّعًا؛ لأنَّه عِبادَةٌ مَحْضَةٌ، فافْتَقَرَ إلى النِّيَّةِ، كالصلاةِ. فإن كان فَرْضًا، كصيامِ رمضانَ في أَدائِه أو قَضائِه، والنَّذْرِ، والكَفّارَةِ، اشْتُرِطَ أن يَنْوِيَه مِن اللَّيْلِ. وهذا مَذْهَبُ مالكٍ، والشافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: يُجْزِئُ صيامُ رمضانَ، وكلُّ صومٍ مُتَعَيِّنٍ بنِيَّةٍ [1] مِن النَّهارِ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - أرْسَلَ غَداةَ عاشُوراءَ إلى قُرَى الأنْصارِ التى حولَ المَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ [2] بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكَلَ فَلْيَصُمْ» . مُتَّفَقٌ عليه [3] . وكان صومًا واجِبًا مُتَعَيِّنًا، ولأنَّه غيرُ ثابِتٍ في الذِّمَّةِ، فهو كالتَّطَوُّعِ. ولَنا،

(1) في م: «بنيته» .

(2) في م: «فليتم» .

(3) أخرجه البخارى، في: باب صيام يوم عاشوراء، وباب إذا نوى بالنهار صوما، وباب صوم الصبيان، من كتاب الصوم، وفى: باب ما كان يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمراء والرسل. . . .، من كتاب الآحاد. صحيع البخارى 3/ 38، 48، 58، 9/ 111. ومسلم، في: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 798.

كما أخرجه النسائى، في: باب إذا لم يجمع من الليل. . . .، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 163. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 232، 3/ 484، 4/ 47، 48، 50، 6/ 359، 467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت