ـــــــــــــــــــــــــــــ
بوَضْعِ الصومِ، وَضْعُه في مُدَّةِ عُذْرِهما, كما جاء في حديثِ عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ» [1] . ولا يُشْبِهان الشيخَ الهِمَّ [2] ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن القَضاءِ، وهما يَقْدِران عليه. قال أحمدُ: أذْهَبُ إلى حديثِ أبي هُرَيْرَةَ. يَعْنِى، ولا أقولُ بقولِ ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ في مَنْعِ القَضاءِ.
فصل: فإن عَجَزَتا عن الإِطْعامِ، سَقَط عنهما بالعَجْزِ، ككَفّارَةِ الوَطْءِ، بل السُّقُوطُ ههُنا أوْلَى؛ لوُجُودِ العُذْرِ. ذَكَره شيخُنا في «الكافِى» . وقِيلَ: لا يَسْقُطُ. وقد ذَكَرْناه. وقال صاحِبُ
(1) أخرجه النسائى، في: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 149، 150.
(2) في الأصل: «الهرم» .