فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والتِّرْمِذِيُّ [1] . وقال: حديثٌ حسنٌ. ولم يَأْمُرْ بكَفّارَةٍ، ولأنَّه فِطْرٌ أُبِيحَ لعُذْرٍ فلم يَجِبْ به كَفّارَةٌ، كالفِطْرِ للمَرَضِ. ولَنا، قولُ الله تِعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [2] . وهما داخِلَتان في عُمُوم الآيَةِ. قال ابنُ عباسٍ: كانت رُخْصَةً للشَّيْخِ الكَبِيرِ والمرأةِ الكَبِيرَةَ، وهما يُطِيقان الصيامَ، أن يُفْطِرا، أو يُطْعِما مَكانَ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا، والحُبلَى والمُرْضِعُ إذا خافَتَا على أوْلادِهما أفْطَرَتا، وأَطْعَمَتا. رَواه أبو داودَ [3] . ورُوِىَ ذلك عن ابنَ عُمَرَ [4] ، ولا مُخالِفَ لهما في الصحابةِ. ولأنَّه فِطْرٌ بسَبَبِ نَفْسٍ عاجِزَةٍ مِن طريقِ الخِلْقَةِ، فوَجَبَتْ به الكَفّارَةُ، كالشَّيْخِ الهِمِّ [5] ، وخَبَرُهم لم يَتَعَرَّضْ للكَفّارَةِ، فكانت

(1) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 235. والنسائي، في: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر. . . . إلخ، وباب ذكر اختلاف معاوية ابن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث، وباب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 149, 151, 160.

كما أخرجه أبو داود، في: باب اختيار الفطر، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 561. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 533. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 347، 5/ 29.

(2) سورة البقرة 184.

(3) تقدم تخريجه في صفحة 365.

(4) انظر: تفسير الطبري 2/ 133.

(5) في الأصل: «الهرم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت