فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أمَرَنا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَواه مسلمٌ [1] . ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [2] . وقولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعْرابِىِّ لَمّا قال له: آللَّه أمَرَك أن تَصُومَ هذا الشَّهْرَ مِن السَّنَةِ؟ قال: «نعَمْ» [3] . وأجْمَعَ المسلمون على وُجُوب صومِ شَهْرِ رمضانَ، وقد ثَبَت أنَّ هذا اليَوْمَ مِن شَهْرِ رمضانَ، بشَهادَةِ الثِّقاتِ، فوَجَبَ صَوْمُه على جَمِيعِ المسلمين، ولأنَّ شَهْرَ رمضانَ ما بينَ الهِلالَيْن، وقد ثَبَت أنَّ هذا اليَوْمَ منه في سائِرِ الأحْكامِ؛ مِن حُلُولِ الدَّيْنِ، ووُقُوعِ الطَّلاقِ والعَتاقِ، ووُجُوب النَّذْرِ، وغيرِ ذلك مِن الأحْكامِ، فيَجِبُ صِيامُه بالنَّصِّ والإِجْماعِ، ولأنَّ

(1) في: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 765. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 213. والنسائى، في: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 105، 106. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 306.

(2) سورة البقرة 185.

(3) أخرجه البخارى، في: باب ما جاء في العلم، من كتاب العلم. صحيح البخارى 1/ 24، 25. ومسلم، في: باب السؤال عن أركان الإسلام، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 41، 42. والترمذى، في: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 98، 99. والنسائى، في: باب وجوب الصيام، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 98 - 100 والدارمى، في: باب فرض الوضوء والصلاة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمى 1/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت