ـــــــــــــــــــــــــــــ
سَواءٌ عَدَل فيها أو جار، وسَواءٌ أَخَذَها قَهْرًا أو دَفَعَها إليه اخْتِيارًا؛ لِما ذَكَرْنا مِن حَدِيثِ أبى صالِحٍ. وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُ عنك ما أخَذَ العَشَّارُون. وعن سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ، أنَّه دَفَع صَدَقَتَه إلى نَجْدَةَ [1] . وعن ابنِ عُمَرَ، أنَّه سُئِل عن مُصَدِّقِ ابنِ الزُّبَيْرِ، ومُصَدِّقِ نَجْدَةَ، فقال: إلى أيِّهما دَفَعْتَ أجْزَأ عنك [2] . وبهذا قال أصْحابُ الرَّأْى فيما غُلِبُوا عليه. وقالوا: إذا مَرَّ على الخَوارِجِ فعُشْرُه لا يُجْزِئُ عن زَكاتِه.
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها، من كتاب الزكاة. المصنف 4/ 48. وذكره أبو عبيد، في: الأموال 574.
(2) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الواليين يريدان الصدقة من الرجل، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 223.