ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: مَن أبَرُّ؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «ثُمَّ [1] أبُوكَ» [2] . ولأنَّها ضَعِيفَةٌ عن الكَسْبِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الأبِ، وحكاه ابنُ أبى موسى رِوايَةً عن أحمدَ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ: «أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ» [3] . ثم بالجَدِّ، ثم بالأقْرَبِ فالأقْرَبِ [4] ، على تَرْتِيبِ المِيراثِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الوَلَدِ على فِطْرَةِ المرأةِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: أمَر النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصَّدَقَةِ، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، عندِى دِينارٌ. قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» . قال: عندِى آخَرُ: قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» . قال: عندِى آخَرُ. قال: «تَصَدَّق بِهِ عَلَى زَوْجِكَ» .
(1) سقط من: م.
(2) أخرجه البخاى، في: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 8/ 2. ومسلم، في: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من كتاب البر والصلة. صحيح مسلم 4/ 1974. وأبو داود، في: باب في بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 629. والترمذى، في: باب ما جاء في بر الوالدين، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى 8/ 92. وابن ماجه، في: باب النهى عن الإمساك في الحياة. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 903، 1207. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 327، 391، 402، 5/ 3, 5.
(3) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 259. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 769. والإمام أحمد، في: المسند: 2/ 179، 204، 214.
(4) سقط من: م.