وَفِى حِلْيَةِ الْمِنْطَقَةِ رِوَايَتَانِ. وَعَلَى قِيَاسِهَا الْجَوْشَنُ، وَالْخُوذَةُ، وَالْخُفُّ، وَالرَّأَنُ، وَالْحَمَائِلُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السَّيْفِ. وفى حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ رِوايَتان. وعلى قِياسِها الجَوْشَنُ، والخُوذَةُ. والخُفُّ، والرَّأنُ [1] ، والحَمائِلُ) يُباحُ للرِّجالِ خاتَمُ الفِضَّةِ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخَذ خاتمًا مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه [2] . ويُباحُ حِلْيَةُ السَّيْفِ مِن القَبِيعَةِ وتَحْلِيَتُها؛ لأنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِضَّةً.
(1) الرأن، كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(2) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في المناولة. . .، من كتاب العلم، وفى: باب دعوة اليهودى والنصرانى، من كتاب الجهاد، وفى: باب الشهادة على الخط المختوم، من كتاب الأحكام، وفى: باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب فص الخاتم، وباب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشئ، وباب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ينقش على نقش خاتمه، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 1/ 26، 4/ 54، 84، 7/ 200، 201، 202، 203. ومسلم، في: باب لبس النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتما من ورق، وباب في طرح الخواتم، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1656، 1658.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود 1/ 5، 2/ 405. والترمذى، في: باب ما جاء في خاتم الفضة، وباب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 245، 246، 247. والنسائى، في: باب صفة خاتم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وباب صفة خاتم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ونقشه، وباب موضع الخاتم، وباب طرح الخاتم وترك لبسه، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 150، 155، 169، 270، 271، 272. وابن ماجه، في: باب نقش الخاتم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1201. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 18، 22، 141، 3/ 206، 209، 225.