فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 15006

وَعَنْهُ، فِيهِ الزَّكَاةُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(فيه الزكاةُ) لأنَّه خارِجٌ مِن مَعْدِنٍ، أشْبَهَ الخارِجَ مِن مَعْدِنِ البَرِّ. ويُرْوَى عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، أنَّه أخَذَ مِن العَنْبَرِ الخُمْسَ [1] . وهو قولُ الحسنِ، والزُّهْرِىِّ. وزاد الزُّهْرِىُّ في اللُّؤْلُؤِ يُخْرجُ مِن البَحْرِ. ولَنا، أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: ليس في العَنْبَرِ شئٌ إِنَّما هو شئٌ ألْقاه البَحْرُ. وعن جابِرٍ نحْوُه. رَواهما أبو عُبَيْدٍ [2] . ولأنَّه قد كان يُخْرجُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وخُلفائِه، فلم يَأْتِ فيه سُنَّةٌ عنه ولا عنهم مِن وَجْهٍ يَصِحُّ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ فيه، ولا يَصِحُّ قِياسُه على مَعْدِنِ البَرِّ؛ لأنَّ

(1) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 143. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف 4/ 64، 65.

(2) في الأموال 345، 346.

وأخرج الأول البخارى تعليقا، في: باب ما يستخرج من البحر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 159. وابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 142، 143. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف 4/ 65.

وأخرج الثاني ابن أبى شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت