فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ: «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ» . رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىّ، والتِّرْمِذىُّ [1] . وروَى أبو عُبَيْدٍ [2] ، بإسْنادِه، عن مَكْحُولٍ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بَعَث الخُرّاصَ قال: «خَفِّفُوا على النَّاسِ، فَإنَّ فِى الْمَالِ الْعَرِيَّةَ والْوَاطِئَةَ وَالْأكلَةَ» . قال أبو عُبَيْدٍ: الواطِئَةُ؛ السّابِلَةُ، سُمُّوا بذلك لوَطْئِهم بلادَ الثِّمارِ مُجْتازِين. والأكَلَةُ: أرْبابُ الثِّمارِ وأهْلُوهم، ومَن لَصِق بهم. ومنه حديثُ سَهْلٍ في مالِ سعدِ بنِ أبى سَعْدٍ، حينَ قال: لولا أنِّى وَجَدْت فيه أرْبَعِين عَرِيشًا لخَرَصْتُه تِسْعَمائةِ [3] وَسَقٍ، فكانت تلك العُرُشُ لهولاء الأكَلَةِ [4] . والعَرِيَّةُ؛ النَّخْلَةُ أو النَّخَلاتُ يَهَبُ إنْسانًا ثَمَرَتَها. فجاء عن

(1) أخرجه أبو داود، في: باب في الخرص، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 372. والترمذى، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 140، 141. والنسائى، في: باب كم يترك الخارص، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 32. كما أخرجه الدارمى، في: باب في الخرص، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 272؛ والإمام أحمد، في: المسند 3/ 448، 4/ 2، 3.

(2) في: الأموال 487.

كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما ذكر في خرص النخل، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 195.

(3) في النسخ: «بسبعمائة» . والمثبت من الأموال. وانظر المغنى 4/ 178.

(4) رواه أبو عبيد، في: الأموال 487، 488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت