ـــــــــــــــــــــــــــــ
اسْتَأْذَنَ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِراءِ الفَرَسِ الذى حَمَل عليه فقال: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَإنْ بَاعَكَهُ بدِرْهَم» [1] . فإن قِيلَ: فهَلَّا قُلْتمُ: لا زكاةَ في العِنَبِ والرُّطَبِ الذى لا يَجِئُ منه زَبيبٌ، [ولا تَمْرٌ] [2] ؛ لكَوْنِه
(1) أخرجه البخارى، في: باب هل يشترى صدقته. . .، من كتاب الزكاة، وفى: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وباب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، من كتاب الهبة، وفى: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، من كتاب الوصايا، وفى. باب الجعائل والحملان في السبيل، وباب إذا حمل على فرس فرآها تباع، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 2/ 157، 3/ 215، 218، 4/ 15، 64، 71. ومسلم، في: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات. صحيح مسلم 3/ 1239، 1240. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يبتاع صدقته، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 369. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 174. والنسائى، في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 82. وابن ماجه، في: باب الرجوع في الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 2/ 799. والإمام مالك، في: باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 282. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 25، 40، 54، 2/ 7، 34، 55، 103.
(2) سقط من: م.