فهرس الكتاب

الصفحة 2979 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعن مُعاذٍ، قال: بَعَثَنِى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمَنِ، وأمَرَنِى أن آخُذَ مِن كلِّ حالِمٍ دِينارًا أو عَدْاَله مَعافِرَ [1] ، وأمَرَنِى أن آخُذَ مِن كلِّ أرْبَعِين مُسِنَّةً، ومِن كلِّ ثَلاثِين بَقَرَةً تَبِيعًا حَوْلِيًّا. رَواه الإِمامُ أحمدُ [2] ، وهذا لَفْظُه، وأبو داودَ، والتّرْمذِىُّ، والنَّسائِىُّ، وابنُ ماجه، ولم يَذكُرِ التِّرْمذِىُّ: «حَوْليًّا» . وقال: حديثٌ حسنٌ. وعندَ النَّسائِيِّ، قال: أمَرَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ بَعَثَنِى إلى اليَمَنِ أن لا آخُذَ مِن البَقَرِ شيئًا حتى تَبْلُغَ ثَلاثِين فإذا بَلَغَتْ ثَلاثِين، ففيها عِجْلٌ تابِعٌ، جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، حتى تَبْلُغَ أرْبَعِين، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعِين، فَفِيها [3] بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. ورَوَى الإِمامُ أحمدُ [4] ،

= الأحوذى 3/ 95. والنسائى، في: باب التغليظ في حبس الزكاة، وباب مانع زكاة الغنم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 8، 20. وابن ماجه، في: باب ما جاء في منع الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 569. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 152، 157، 158، 169، 170.

(1) المعافر، بالعين المهملة، بوزن مساجد، هو موضع باليمن أو حيٌّ من همدان باليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية.

(2) في: المسند 5/ 230، 233، 240، 247. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 363. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة البقر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 115. والنسائى، في: باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 17، 18. وابن ماجه، في: باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 576، 577.

(3) زيادة من المجتبى.

(4) في: المسند 5/ 240. وذكره أبو عبيد، في كتابه «الأموال» 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت