فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النبىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ» [1] . وقال: «لَيْسَ فِى أقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ» [2] . ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ نِصابَ الذَّهَبِ إذا نَقَص ثُلُثَ مِثْقالٍ زَكّاه. وهو قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، وسُفْيانَ. وإن نَقَص نِصْفًا لا زَكاةَ فيه. وقال أصحابُنا: إن كان النَّقْصُ يَسِيرًا؛ كالحَبَّةِ والحَبَّتَيْن، وجَبَتِ الزكاةُ؛ لأنَّه لا يَنْضَبِطُ غالِبًا، فهو

(1) أخرجه البخارى، في: باب ما أُدِّى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 133، 143، 144، 148، 156. ومسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 674, 675. وأبو داود، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 357.

والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 120، 121. والنسائى، في: باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب زكاة الحبوب، وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 12، 26، 30، 31. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 572. والدارمى، في: باب ما لا يجب فيه الصّدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 384. والإمام مالك، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 244، 245. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 92، 402، 403، 3/ 6، 30، 45، 59، 60، 73، 74، 79، 86، 296.

(2) أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق. . . .، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 93. وأبو عبيد، في: الأموال 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت