فهرس الكتاب

الصفحة 2851 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُتَّفَقٌ عليه [1] . وقَوْلُه عليه السلامُ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» [2] . حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّ ما لا تُخْرَجُ زَكاتُه مِن جِنْسِه لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، كسائِرِ الدَّوابِّ. وحَدِيثُهم يَرْوِيه غُوركُ السَّعْدِىُّ [3] ، وهو ضَعِيفٌ. وأمّا عُمَرُ فإنَّما أخَذ منهم شيئًا تَبَرَّعُوا به، وعَوَّضَهم عنه رِزْقَ عَبِيدِهم. كذلك رَواه أحمدُ [4] . والزكاةُ لا يُؤْخَذُ عنها عِوَضٌ، ولأنَّ عُمَرَ حينَ عَرَضُوا عليه ذلك، شاوَرَ الصحابَةَ فيه.

(1) أخرجه البخارى، في: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 149. ومسلم، في: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 675، 676. كما أخرجه أبو داود، في: باب صدقة الرقيق، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 370. والترمذى، في: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 122. والنسائى، في: باب زكاة الخيل، وباب زكاة الرقيق، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 25، 26. وابن ماجه، في: باب صدقة الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة سنن ابن ماجه 1/ 579. والدارمى، في: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 384. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 277. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 242، 249، 254، 297، 407، 410، 469، 470، 477.

(2) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 101، 102. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 363.

والنسائى، في: باب زكاة الورق، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 27. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، وباب صدقة الخيل والورق، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570، 579. والدارمى، في: باب في زكاة الورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 383. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 92، 113، 121، 132، 145، 146، 148.

(3) هو غورك بن الخضرم, كما ذكر الدارقطنى. وانظر ميزان الاعتدال 3/ 337.

(4) في: المسند 1/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت