ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه [1] . وعن أبي موسى، أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- بَرِئَ مِن الحالِقَةِ والصَّالِقَةِ والشّاقَّةِ. الصّالِقَةُ؛ التي تَرْفَعُ صَوْتَها. وعن ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ [2] الْخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» . مُتَّفَقٌ عليهما [3] . ولأنَّ ذلك يُشْبِهُ التَّظَلُّمَ والاسْتِغَاثَةَ والتَّسَخُّطَ بقَضاءِ اللهِ، ولأنَّ شَقَّ الجُيُوبِ إفْسادُ المالِ [لغيرِ حاجَةٍ] [4] .
(1) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، من كتاب الجنائز، وفى: باب تفسر سورة الممتحنة، وفى: باب بيعة النساء، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 2/ 106، 6/ 187، 9/ 99. ومسلم، في: باب التشديد في النياحة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 645، 646. كما أخرجه النسائى، في: باب بيعة النساء، من كتاب البيعة. المجتبى 7/ 134. والإمام أحمد.، في: المسند 5/ 84، 85، 6/ 408.
(2) في م: «لطم» .
(3) الأول أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 103. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 100، 101. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 173. والنسائى, في: باب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 18. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 505. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 396، 397، 404، 416.
والثانى أخرجه البخارى، في: باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من كتاب المناقب. صحيح البخاري 2/ 103، 104، 4/ 223. ومسلم، في: باب تحريم ضرب الخدود. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 99. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 220. والنسائى
في: باب دعوى الجاهلية، وفي: باب ضرب الخدود، وباب شق الجيوب، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 17، 18. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود. . . .، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 505. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 386، 432، 442، 456.
(4) في م: «بغير الحاجة» .