ـــــــــــــــــــــــــــــ
«أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قَاضِيَتَهُ» . قالَتْ: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى» [1] . وقال في الذى سَألَه، إنَّ أُمِّى ماتَتْ وعليها صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأصُومُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» [2] . وكلُّها أحادِيثُ صِحاحٌ، وفيها دَلالَةٌ على انْتِفَاعِ المَيِّتِ بسائِرِ القُرَبِ، لأنَّ الصومَ،
(1) جمع المصنف في هذا السياق ألفاظ حديثين:
الأول دون تشبيه الحج بالدين، والثانى بمعناه ولكن السائل رجل.
وقد أخرج الأول، البخارى، في: باب وجوب الحج وفضله، من كتاب الحج، وفى: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. . . .} إلخ، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 2/ 163، 3/ 23، 5/ 322، 8/ 63. ومسلم، في: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 973، 974. وأبو داود، في: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب الحج. سنن أبى داود 1/ 420. والترمذى، في: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 157. والنسائى، في: باب الحج عن الميت الذى لم يحج، وباب الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، من كتاب القضاة. المجتبى 5/ 87، 88، 90، 8/ 200، 201. وابن ماجه، في: باب الحج عن الحى إذا لم يستطع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 970. والدارمى، في: باب في الحج عن الحى، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 39، 40. والإمام مالك، في: باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 359. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 212، 213، 219، 251، 329، 346.
(2) أخرجه البخارى، في: باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 46.
ومسلم، في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 804. والترمذى، في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 173. وابن ماجه، في: باب من مات وعليه صيام من نذر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 559. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 227، 5/ 349، 359.