فهرس الكتاب

الصفحة 2767 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من نَحْفَظُ [1] عنه من أهلِ العلمِ. رُوىَ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وعبدِ اللهِ بنِ مُغَفَلٍ، ومًعْقِلِ بنِ يًسارٍ [2] ، وأَبى سعيدٍ، وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّهم وَصَّوْا أن لا يُتْبَعُوا بنارٍ. وروَى ابنُ ماجه [3] ، أنَّ أبا موسى حينَ حَضَرَه المَوْتُ، قال: لا تَتْبَعُونِى بمِجْمَرٍ. قالُوا له: أوَ سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نعم، مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى أبو داودَ [4] ، بإسْنادِه، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُتْبَعُ الْجِنازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ» . فإن دُفِن لَيْلًا فاحْتاجُوا إلى ضَوْءِ، فلا بَأْسَ به، إنَّما كُرِة المَجَامِرُ فيها البَخُورُ. وفى حديثٍ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه دَخَل قَبْرًا لَيْلًا، فأُسْرِجَ له سِراجٌ [5] . قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.

فصل: ويُكْرَهُ اتِّباعُ النِّساءِ الجَنائِزَ؛ لِما رُوِىَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: نُهِينا عن اتِّباعِ الجَنائِزِ، ولم يُعْزَمْ علينا. مُتَّفَقٌ عليه [6] . كَرِه ذلك ابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمَرَ، وأبو أُمَامَةَ، وعائشةُ، ومَسْرُوقٌ، والحسنُ،

(1) في م: «يحفظ» .

(2) معقل بن يسار بن عبد الله أبو على، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة وتوفى بها في آخر خلافة معاوية. الإصابة 6/ 184 - 186.

(3) في: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 476.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 4/ 397.

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

(5) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الدفن بالليل، من أبواب الجنائز،. عارضة الأحوذى 4/ 277.

وابن ماجه، في: باب ما جاء في الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 487.

(6) أخرجه البخارى، في: باب اتباع النساء للجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 99.

ومسلم، في: باب نهى النساء عن اتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 646.كما أخرجه أبو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت