ـــــــــــــــــــــــــــــ
داودَ [1] ، التِّرْمِذِىُّ، ولَفْظُه: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» [2] . وقال: هذا حديثٌ
صحيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمامَها يُؤْذِى المُشاةَ. فأمّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعَ مِن الجِنازَةِ فلا بأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّبَعَ جِنازَةَ ابنِ الدّحْداحِ ماشِيًا، ورَجَع على فَرَسٍ. قال التِّرْمِذِىُّ [3] : هذا حديثٌ صحيحٌ.
فصل: ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عندَ الجَنائِزِ، لنَهْىِ النبى - صلى الله عليه وسلم - أن تُتْبَعَ
(1) في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 183.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 248، 249.
(2) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 248.كما أخرجه النسائى، في: باب مكان الراكب من الجنازة،. وباب مكان الماشى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 45، 46، 47. والإمام أحمد؛ في: المسند 4/ 247، 252.
(3) في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 233. وهذا لفظه.
وعند مسلم بمعناه. في: باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 664.