فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا لا يُصَلِّى عليه الإِمامُ، ولا على قاتِلِ نَفْسِه عَمْدًا. ويُصَلِّى عليهما سائِرُ النّاسِ. نَصَّ على هذا أحمدُ. وقال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ، والأوْزاعِىُّ: لا يُصَلَّى على قاتِلِ نَفْسِه بحالٍ؛ لأنَّ مَن لا يُصلِّى عليه الإِمامُ لا يُصَلِّى عليه غيرُه، كشَهِيدِ المَعْرَكَةِ. وقال عَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ، والشافعىُّ: يُصَلِّى الإِمامُ وغيرُه على جَمِيعِ المُسْلِمِين؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ» . رَواه الخَلَّالُ بإسْنَادِه [1] . ولَنا، ما روَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جاءُوه برجلٍ قد قَتَل نَفْسَه بمَشاقِصَ [2] ، فلم يُصَلِّ عليه. رَواه مسلمٌ [3] . وروَى أبو داودَ نحوَه [4] . وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ، قال: تُوُفِّىَ رجلٌ مِن جُهَيْنَةَ يومَ خَيْبَرَ، فذُكِرَ ذلك لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ» . فتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ القَوْمِ. فلمّا

(1) تقدم تخريجه في 3/ 39.

(2) المشقص: سهم ذو نصل عريض.

(3) : باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 672. كما أخرجه النسائي، في: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 53. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 87، 94، 97، 107.

(4) في: باب الإمام لا يصلى على من قتل نفسه، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت