فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلُّ ذلك قد كان، أرْبَعًا، وخَمْسًا، وأمَرَ النَّاسَ بأرْبَعٍ [1] . قال أحمدُ، في إسْنادِ حديثِ زيدِ بنِ أرْقَمَ: إسْنادُه جَيِّدٌ. ومَعْلُومٌ أنَّ المُصَلِّين معه كانُوا يُتابِعُونه. وهذا أوْلَى مِمّا ذَكَرُوه. فأمّا إن زاد على خَمْسٍ، ففيه أيضًا رِوايَتان، إحْدَاهما، لا يُتابِعُه المَأْمُومُ، لأنَّ المَشْهُورَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه خِلافُها. والثانيةُ، يُتابِعُه إلى سَبْعٍ. قال الخَلَّالُ: ثَبَت القَوْلُ عن أبى عبدِ اللهِ أنَّه يُكَبِّرُ مع الإِمامِ إلى سَبْعٍ ثم لا يُزادُ عليه. وهذا قولُ بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، لأنَّه رُوِىَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كَبَّرَ على حَمْزَةَ سَبْعًا. رَواه ابنُ شاهِينَ [2] . وَكَبَّرَ عليٌّ على أبى قَتادَةَ [3] سَبْعًا [4] ، وعلى سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وقال: إنَّه بَدْرِيٌّ [5] . ورُوِىَ أنَّ عُمَرَ، رَضِىَ

(1) أخرجه البيهقي، في: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع. . . . إلخ، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 37.

(2) وأخرجه البيهقي، في: باب من زعَم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد، من كتاب الجنائز. السنن

الكبرى 4/ 13.

(3) في م: «ابن أبى قتادة» .

(4) أخرجه البيهقي، في: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 36. وابن أبى شيبة، في: باب من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسعًا، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 304. وقال صاحب السنن: هكذا روى وهو غلط لأن أبا قتادة رضى الله عنه بقى بعد على رضى الله عنه مدة طويلة. وقد أورده ابن كثير في ذكر من توفى سنة أربع وخمسين. البداية والنهاية 8/ 68.

أما ابن حجر فقد رجح تأخر وفاته. تهذيب الهذيب 12/ 204، الإصابة 7/ 337.

(5) أخرجه البيهقي، في: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 36. وعبد الرزاق، في: باب التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 480، 481. وابن أبى شيبة، في: باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا، وفى: باب من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسعًا، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 301، 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت