فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سَيَأْتِى. ولا يُجْزِئُ أن يصلِّىَ على الجِنازَةِ راكِبًا؛ لأنَّه يُفَوِّتُ القِيامَ الواجِبَ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، والشافعىِّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُصَفَّ في الصلاةِ على الجِنازَةِ ثَلَاثةُ صُفُوفٍ؛ لِما روَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِه، عن مالكِ بنِ هُبَيْرَةَ، وكانت له صُحْبَةٌ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أوْجَبَ» .

قال: فكان مالكُ بنُ هُبَيْرَةَ إذا اسْتَقَلَّ أهلَ الجِنازَةِ جَزَأهم ثَلاثَةَ أجْزاءٍ.

قال التِّرْمِذِىُّ [1] : هذا حديثٌ حسنٌ. قال أحمدُ: أُحِبُّ إذا كان فيهم قِلَّةٌ

(1) في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 246، 247 كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصفوف على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 180. وابن ماجة، في: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين، من كتاب الجنائز.

سنن ابن ماجة 1/ 478. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت