فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 15006

وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ [39 ظ] بِغَيْرِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن أَحَبَّ [كَفَّنَه بغيرِها] [1] أمَّا دَفْنُه في ثِيَابِه، فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، وقد ثَبَت بقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم: «ادْفِنُوهُمْ فِى ثِيَابِهِمْ» [2] . وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحَدِيدُ

والجُلُودُ، وأن يُدْفَنُوا في ثِيابِهم، بدِمائهم. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه [3] . وليس ذلك بواجِبٍ.، لكنَّه الأوْلَى. ويَجُوزُ للوَلِىِّ أن يَنْزِعَ ثِيابَه ويُكَفِّنَه بغيرِها. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْزِعُ ثِيَابَه؛ لظاهِرِ الخَبَرِ.

ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ صَفِيَّةَ أرْسَلَتْ إلى النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ، ليُكَفِّنَ فيهما حَمْزَةَ، فكَفَّنَه في أحَدِهما، وكَفَّنَ في الآخَرِ رجلًا آخَرَ. رَواه

(1) في م: «فيكفنه في غيرها» .

(2) تقدم تخريجه في صفحة 91، 92.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 174. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، من كتاب الجنائز. سننن ابن ماجه 1/ 485. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت