ـــــــــــــــــــــــــــــ
التِّرْمِذىُّ [1] . هذا حديثٌ صحيحٌ. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى رَكْعَتَيْن كصلاةِ التَّطَوُّعِ؛ لِما روَى النُّعْمانُ بنُ بَشِيرٍ، قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخَرَجَ فكان يُصَلِّى رَكْعَتَيْن، حتى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. رَواه أحمدُ [2] . وروَى قَبِيصَةُ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «فَإذَا رَأيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» [3] . ولَنا، على أنَّه يُطِيلُ السُّجُودَ، أنَّ في حديثِ عائِشةَ: ثم رَفَع، ثم سَجَد سُجُودًا
(1) في: باب ما جاء كيف القراءة في الكسوف، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 40. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود 1/ 270، 271. والنسائى، في: باب نوع آخر، وباب ترك الجهر فيها بالقراءة، من كتاب الكسوف. المجتبى 3/ 114، 120. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 402. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 14، 16، 19، 23.
(2) في: المسند 2/ 267، 269. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال وركع ركعتين، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود 1/ 272. والنسائى، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى 3/ 115. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 401.
(3) أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود 1/ 221. والنسائى، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى 3/ 117. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 60، 61.