ـــــــــــــــــــــــــــــ
واللَّفْظُ لمسلم. وعن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَقَدْ أصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ» [1] .
(1) لم يرو عن جابر بهذا اللفظ، وأخرج له مسلم ما في معناه، في: باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1555. انظر: نصب الراية للزيلعى 4/ 211، 212.
وهذا اللفظ أخرجه -عن البراء بن عازب- كل من: البخارى، في: باب التبكير إلى العيد، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب سنة الأضحية، وباب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبى بريدة ضَحِّ بالجذع من المعز. . . إلخ، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى 2/ 24، 26، 7/ 128، 131. ومسلم، في: باب وقتها، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1552. والنسائى، في: باب الخطبة يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب ذبح الأضحية قبل الإمام، من كتاب الضحايا. المجتبى 3/ 148، 149، 7/ 696. وأخرجه -عن أنس- الإمام أحمد، في: المسند 3/ 113، 117.