فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نَحْنُ قَتَلْنا سَيِّدَ الـ … ــــــخَزْرَجِ سَعْدَ بنَ عُبادَهْ

ورَمَيناه بِسَهْمَيـ … ـــــــنِ فلم نُخْطِ فُؤادَهْ

ولأنَّه لا يَأْمَنُ أن يكُونَ فيه حيوانٌ يَلْسَعُه. وروَى مُعاذٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ، البَرَازَ في المَوَارِدِ، وقَارِعَةِ الطرَّيقِ، والظِّلِّ» . رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجَه [1] . والبَولُ تحتَ الشَّجرةِ المُثْمِرَةِ يُنَجِّسُ الثَّمَرَةَ، فتُؤْذِي [2] مَن يأْكُلُها.

فصل: ويُكْرَهُ البَولُ في الماءِ الرّاكِدِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن البولِ في الماءِ الرّاكِدِ. متَّفَقٌ عليه [3] . فأما الجارى فلا يجُوزُ التَّغَوُّطُ فيه؛ لأنَّه

(1) أخرجه أبو داود، في: باب المواضع التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 6. وابن ماجه، في: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 119. وروى الإمام أحمد نحوه عن ابن عباس. انظر: المسند 1/ 229.

(2) في م: «فيؤذى» .

(3) أخرجه البخاري، في: باب الماء الدائم، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 69. ومسلم، في: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 235، 236.

كما أخرجه أبو داود، في: باب البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 17. والنسائي، في: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وباب النهي عن البول في الراكد والاغتسال منه، من كتاب الطهارة، وباب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى 1/ 103، 104، 162. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت