فهرس الكتاب

الصفحة 2157 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخُدْرِىِّ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافَرَ فَرْسَخًا. قَصَرَ الصلاةَ [1] . رَواه سعيد. واحْتَجَّ أصحابُنا بقَوْلِ ابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ: يا أهْلَ مَكةَ، لا تَقْصُرُوا في أدْنَى مِن أرْبَعَةِ بُرُدٍ، ما بينَ عُسْفانَ إلى مَكَّةَ [2] . قال الخَطَّابِىُّ [3] : وهو أصَحُّ الرِّوايَتَيْن عن ابنِ عمرَ. ولأنَّها مَسافَةٌ تَجْمَعُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ، مِن الحَلِّ والعَقْدِ، فجازَ القَصْرُ فيها، كالثَّلاثِ، ولم يَجُزْ فيما دُونَها؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ دَلِيلٌ بوُجُوبِ القَصْرِ فيه.

(1) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في مسيرة كم يقصر الصلاة، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 442، 443.

(2) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما يجب فيه قصر الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 148. والدارقطنى، في: باب قدر المسافة التى تقصر في مثلها وقدر المدة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطنى 1/ 387.

(3) في: معالم السنن 1/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت