ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ [عبدِ اللهِ بنِ] [1] الحارثِ، أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَعَل لها مُؤذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، [وأمَرَها] [2] أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها. رَواه أبو داودَ [3] . وهذا عامٌّ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رجُلًا» . رَواه ابنُ ماجه [4] . ولأَنَّها لا تُؤَذِّنُ للرِّجالِ، فلم يَجُزْ أن تَؤُمَّهم، كالمَجْنُونِ، وحَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ إنَّما أَذِن لها أن تؤُمَّ بنِساءِ أهلِ الدّارِ. كذلك رَواه
(1) سقط من: م.
(2) في تش: «وأذن لها» .
(3) في: باب إمامة النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 139.
وكذلك أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 405.
(4) في: باب في فرض الجمعة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 343.