فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَسْلِيمٍ» [1] . ووَجْهُ هذه الرِّوايَةِ ما روَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وللبُخارِيِّ: «بَعْدَ التَّسْلِيمِ» . وفي لفظٍ لمسلمٍ [3] : «فَلْيَتَحَرَّ أقْرَبَ ذَلِكَ إلَى الصَّوَاب» . ولأبى داودَ [4] : «إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أو أرْبَعٍ، وَأكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أرْبَعٍ، تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأنْتَ جَالِسٌ» .

(1) تقدم تخريجه في صفحة 57.

(2) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التوجيه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفي: باب إذا حدث ناسيًا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 111، 8/ 170. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 400. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسًا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 234. والنَّسائيّ، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 23. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 383. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 379، 438.

(3) سقط من: م.

(4) في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 236. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت