فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عَلْقَمَةَ، والضَّحّاك [1] ، وقَتادَةُ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال مالكٌ: إن فارَقَتْ ألْيَتاهُ [2] الأرْضَ، لم يَرْجِعْ. وقال حَسّانُ بنُ عَطِيَّةَ [3] : إذا تَجافَتْ رُكْبَتاه عن الأرْضِ مَضَى. ولَنا، ما روَى المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ، عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إذَا قَامَ أحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتمَّ قَائِمًا، فلْيَجْلِسْ، فإذا اسْتَتَمَّ [4] قَائِمًا، فَلَا يجْلِسْ، ويَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» . رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه [5] . الثّانِي، ذِكْره بعدَ اعْتِدالِه قائِمًا، وقبلَ شُرُوعِه في القِراءَةِ، فالأوْلَى أن لا يَرْجِعَ؛ لحديثِ المُغِيرَةِ،

(1) سقط من: الأصل.

(2) في الأصل: «كتفاه» .

(3) أبو بكر حسان بن عطية المحاربِيّ مولاهم الدِّمشقيّ، كان ثِقَة، متعبدا، ذكره البُخَارِيّ في من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 1/ 251.

(4) في الأصل: «قام» .

(5) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يتشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 238. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 160. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 253، 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت