ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإسحاقُ: عليه سَجْدَتَى السَّهْوِ إذا تَرَك قُنُوتَ الوِتْرِ ناسِيًا، لقَولِه عليه السَّلامُ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» [1] . والثَّانِيَةُ، لا يُشْرَعُ؛ لأنَّ تَرْكَها
(1) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 239. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 385. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 280.