ـــــــــــــــــــــــــــــ
التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ حُذَيْفَةَ روَى أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَعَلَه [1] . فأمّا الفَرِيضَةُ، فعنه إباحَتُه فيها، كالنّافِلَةِ؛ لأنَّه دُعاءٌ وخَيْرٌ. وعنه، الكَراهَةُ؛ لأنَّه إنما نُقِل عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في النّافِلَةِ، فيَنْبَغِي الاقْتِصارُ عليه. والله أعلمُ.
(1) أخرجه مسلم، في: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، من كتاب صلاة المسافرين صحيح مسلم 1/ 536، 537. وأبو داود، في: باب تفريع أبواب الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 201. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 63. والنَّسائيّ، في: باب نوع آخر، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 177، 178. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. سنن ابن ماجه 1/ 429.