ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيرِ جِدارٍ. مُتفَقٌ عليه [1] . ولأنَّ الحَرَمَ كلَّه مَحَلُّ المَشاعِرِ والمَناسِكِ، فَجَرَى مَجْرَى مَكَّةَ في ذلك.
فصل: فإن صَلَّى في غيرِ مَكَّةَ إلى غيرِ سُتْرَةٍ، فلا بأْسَ، لما روَى ابنُ عباسٍ، قال: صَلَّى النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في فَضاءٍ ليسَ بينَ يَدَيْه شئٌ. رَواه البخاريُّ [2] . قال أحمدُ، في الرَّجُلِ يُصَلِّي في فَضَاءٍ، ليس بينَ يَدَيْه سُتْرَةٌ ولا خَطٌّ: صلاتُه جائِزَةٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يَفْعَلَ.
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب متى يصح سماع الصغير، من كتاب العلم، وفي: باب سترة الإمام سترة من خلفه، من كتاب الصلاة، وفي: باب وضوء الصبيان
إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 29، 132، 218. ومسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 361، 362. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 164. والنَّسائيّ، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 50. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 305. والدارمي، في: باب لا يقطع الصلاة شيء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 329. والإمام مالك، في: باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 155، 156. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 219، 264، 327، 342، 365.
(2) كذا ذكر المصنف، ولم نجده عند البُخَارِيّ. ولعله «التجاد» ، وأخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 224. والبيهقي، في: باب من صلى إلى غير سترة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 273.