ـــــــــــــــــــــــــــــ
صَلَاتِهِ، [فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ] [1] ». مُتَّفَقٌ عليه [2] . ولَنا، ما رَوَى سَهْل بنُ سعدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ» . مُتَّفَقٌ عليه [3] .
(1) في م: «فليسبح الرجال ولتصفح النساء» .
(2) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من دخل ليؤم النَّاس. . . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، من كتاب العمل في الصلاة، وفي: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب السهو, وفي: باب ما جاء في الإصلاح بين النَّاس، من كتاب الصلح. صحيح البُخَارِيّ 1/ 174، 175، 2/ 83، 84، 88، 89، 3/ 239. ومسلم، في: باب تقديم الجماعة من بصلي بهم. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 316، 317. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 216. والنَّسائيّ, في: باب إذا تقدم الرَّجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر، وباب استخلاف الإمام إذا غاب، من كتاب الإمامة، وفي: باب رفع اليدين وحمد الله والثناءِ عليه في الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم، من كتاب القضاة. المجتبى 2/ 60، 61، 64، 65، 3/ 4، 5، 8/ 213. والدارمي، في: باب التسبيح للرجل والتصفيق للنساء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 317. والإمام مالك، في: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 163, 164. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 330، 332، 333.
(3) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، من كتاب الأحكام. صحيح البُخَارِيّ 9/ 92. ومسلم في: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 316، 317. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 215، 216. والنَّسائيّ، في: باب استخلاف الإمام إذا غاب, من كتاب الإمامة، وفي. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبي 2/ 64، 65، 3/ 4، 5. وابن ماجه، في الباب السابق. سنن ابن ماجه 1/ 330. والدارمي، في: الباب السابق. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 332، 333.