فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيَشُقَّ عليَّ. رَواه البُخَارِيّ [1] . قال: لا بَأْسَ أن يَحْمِلَ الرجلُ وَلَدَه في صلاةِ الفَرِيضَةِ؛ لحديثِ أبي قَتادَةَ. ورُوِيَ عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنَّه الْتَحَفَ بإزارِه وهو في الصلاةِ [2] . فلا بَأْسَ إن سَقَط رِداءُ الرجلِ أن يَرْفَعَه لذلك، وإنِ انَحَلَّ إزارُه أن يَشُدَّه. وإن عَتَقَتِ الأمَةُ في الصلاةِ اخْتَمَرَتْ، وبَنَتْ على صلاِتها. وقال: مَن فَعَل كفِعْلِ أبي بَرْزَةَ، حينَ مَشَى إلى الدَّابَّةِ حينَ أفْلَتَتْ منه، فصلاتُه جائِزَةٌ. وهذا لأنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- هو المُشَرعُ، فما فَعَلَه وأمَرَ به، فلا بَأْسَ به؛ [لِما ذَكَرْنا] [3] . وقد روَى سَهْلُ بنُ سعدٍ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّى على مِنْبَرِه، فإذا أَرادَ أن يَسْجُدَ نَزَل عن المِنْبَرِ فسَجَدَ بالأرضِ، ثم رَجَع إلى المِنْبَرِ، كذلك حتَّى قَضَى صلاتَه [4] . وفي حديثِ جابِرٍ، في صلاةِ الكُسوفِ، قال: ثم [تَأَخَّرَ و] [5] تَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَه [6] ، حتى انْتَهَيْنَا إلى النِّساءِ، ثم تَقَدَّمَ وتَقَدَّمَ النّاسُ معه، حتَّى قام في مَقامِه. مُتَّفَقٌ عليه [7] فكلُّ هذا

(1) في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفي: باب قول النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ 2/ 81، 82، 8/ 37.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 419 من حديث وائل بن حجر.

(3) سقط: م.

(4) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الخطبة على المنبر، من كتاب الجمعة. صحيح البُخَارِيّ 2/ 11. ومسلم، في: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 386، 387. كذلك أخرجه أبو داود، في: باب اتخاذ المنبر, من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 248. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة على المنبر، من كتاب المساجد. المجتبي 2/ 45. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 339.

(5) سقط من: الأصل.

(6) سقط من: م.

(7) حديث جابر لم يخرجه البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب ما عرض على النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلاة الكسوف =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت