ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّافعيُّ: لا بأسَ أن يُصلّىَ على النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيه. وعن عُمَرَ [1] : بِسْمِ الله خيْرِ الأسماء [2] . وقال ابنُ عُمَرَ: زِدتُ فيه: وَحدَه لا شَرِيكَ له. وقد روَى جابِرٌ، قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يعَلمُنا التشَهد كما يُعَلمُنا السُّورَةَ مِن القُرْآن: «بِسْمِ الله وَباللهِ، التحِياتُ لِلهِ» . وباقِيه كتَشَهُّدِ ابنِ مسعود، وبعدَه: «أسْأَل اللهَ الْجَنةَ، وَأعُوذُ بِالله مِنَ النَّار» . رَواه النَّسائِيُّ، وابنُ ماجه [3] . وسَمع ابنُ عباس رجلًا يقُولُ: بسمِ اللهِ. فانتهَرَه [4] . وهو قَوْلُ مالك، وأهلِ المَدِينَةِ، وابنِ المُنْذِر، والشافعي. وهو الصَّحِيحُ؛ لِما رُوِي، أنَّ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يَجْلِسُ في الركْعَتَيْن الأولَيَيْن، كأَنَّه على الرَّضْفِ حتَّى يَقُومَ. رَواه أبو داودَ [5] .
(1) في م: «ابن عمر» .
(2) أخرجه البيهقي، في: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 143.
(3) أخرجه النَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتابي التطبيق والسهو. المجتبى 2/ 194، 3/ 37. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 292.
(4) أخرجه البيهقي، في: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 143. وعبد الرَّزّاق، في: باب ما يقعد للتشهد، من أبواب القراءة. المصنف 2/ 198.
(5) في: باب تخفيف القعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 228. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في مقداد القعود في الركعتين الأوليين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 160، 161. والنَّسائيّ، في: باب التَّخفيف في التشهد الأول، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 194. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 386، 410، 428، 436، 460.