ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالعِلْمِ، إنَّما هو إمْضاءٌ لحُكْمِه السّابِقِ. وإن لم يَذْكُرْه القاضى، وشَهِد عندَه شاهدان على حُكْمِه، لَزِمَه قَبُولُها [1] ، وإمْضاءُ القضاءِ. وبه قال ابنُ أبى ليلَى، ومحمدُ بنُ الحسنِ. قال القاضى: هذا قياسُ قولِ أحمدَ؛ لأنَّه قال: يَرْجِعُ الإِمامُ إلى قولِ اثْنَيْن فصاعِدًا مِن المأْمومِين. وقال أبو
(1) في م: «قبولهما» .