فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو حامِلٌ له، أشْبَهَ ما إذا سَجَد [1] على يَدَيْه. ولَنا، ما روَى أنسٌ، قال: كُنّا نُصَلى مع النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيَضَعُ أحَدُنا طَرَفَ الثَّوْبِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ في مَكانِ السُّجُودِ. متَّفَق عليه [2] . وعن ثابِتِ بنِ صامِتٍ، أن رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صَلَّى في بَنِي عَبْدِ [3] الأشْهَلِ، وعليه كِساءٌ مُلْتَفٌ به، يَضَعُ يَدَيْه عليه، يَقِيه بَرْدَ الحَصَى. رَواه ابنُ ماجه [4] . وقال الحسن: كان أصْحابُ رسولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَسْجُدون وأيْدِيهم في ثِيابِهم، ويَسْجُدُ

(1) سقط من: الأصل.

(2) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب السُّجود على الثوب في شدة الحرّ، وباب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، من كتاب الصلاة، وفي: باب وقت الظهر بعد الزوال، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِيّ 1/ 107، 108، 143. ومسلم، في: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 433. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 67. والنَّسائيّ، في: باب السجود على الثياب، من كتاب التطبيق. المجتبى 1/ 171. وابن ماجه، في: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 529. والدارمي، في: باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 308.

(3) سقط من: م.

(4) في: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت