فهرس الكتاب

الصفحة 13686 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كانت لهم فِئَةٌ يَلْجئون إليها، جازَ قتلُ مُدْبِرِهم وأسِيرِهم [1] ، والإِجازةُ على جَريحِهم، فأمَّا إذا لم تَكُنْ لهم فِئَةٌ، لا يُقْتلُونَ، ولكنْ يُضْربونَ ضَرْبًا وَجِيعًا، ويُحْبَسُونَ حتى يُقْلِعُوا عمَّا هم عليه، ويُحْدِثُوا تَوْبَة. ذَكَر [2] هذا في الخوارِجِ. ويُرْوَى عن ابنِ عباس نحوُ هذا. واخْتارَه بعضُ أصحابِ الشافعيِّ؛ لأنَّه متى لم يَقْتُلْهم، اجْتَمَعوا وعادُوا إلى المُحارَبَةِ. ولَنا، ما رُوِيَ عن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال يومَ الجَمَلِ: لا يُذَفَّفُ [3] على جَرِيحٍ، ولا يُهْتَكُ سِتْرٌ، ولا يُفْتَحُ بابٌ، ومَن أغْلَقَ [بابًا أو] [4] بابَه فهو آمِنٌ، ولا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ. [5] ورُوِيَ نحوُ ذلك عن عَمَّارٍ [6] . وعن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه وَدَى قَوْمًا من بيتِ مالِ المسلمين، قُتِلُوا مُدْبِرينَ. وعن أبي أُمامَةَ، قال: شَهِدتُ صِفِّينَ، فكانوا

(1) في م: «وأسرهم» .

(2) في الأصل: «ذكروا» .

(3) لا يذفف: لا يجهز.

(4) سقط من: الأصل.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير، من كتاب الجمل. المصنف 15/ 263، 267، 280، 281. والبيهقي، في: باب أهل البغي إذا فاءوا. . . .، من كتاب قتال أهل البغي. السنن الكبرى 8/ 181. وهو ضعيف. انظر الإرواء 8/ 113.

(6) أخرجه الحاكم، في: باب حكم البغاة من هذه الأمة، من كتاب قتال أهل البغي. المستدرك 2/ 155. وهو ضعيف. انظر الإرواء 8/ 113، 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت