ـــــــــــــــــــــــــــــ
له رجلٌ: إنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أُرِيدَ بها وَجْهُ اللَّه [1] . ولَنا، أنَّ ما كان من التَّعْزِيرِ مَنْصُوصًا عليه، كوَطْءِ جاريةِ امرأتِه، أو [2] جاريةٍ مُشْتَرَكَةٍ، فيَجِبُ امْتِثالُ الأمرِ فيه، وما لم يَكُنْ مَنْصُوصًا عليه، إذا رأى الإِمامُ المَصْلَحَةَ فيه، أو عَلِم أنَّه لا يَنْزَجِرُ إلَّا به، [وجَبَ؛ فإنَّه زَجْر] [3] مَشْرُوعٌ لحَقِّ اللَّهِ تعالى، فوَجَبَ، كالحَدِّ. وإن رأى الإِمامُ العَفْوَ عنه
(1) أخرجه البخارى، في: باب حدثنى إسحاق بن نصر، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الصبر على الأذى، من كتاب الأدب، وفى: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة. . .، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 4/ 191، 8/ 31، 80. ومسلم، في: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 739. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 380، 411، 441.
(2) في م: «و» .
(3) في الأصل: «زاجر» .