وَعَنْهُ، يُكْرَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ) [يجوزُ الانْتِباذُ في الأوْعِيَةِ كلِّها. وعن أحمدَ، أنَّه يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ] [1] ؛ لأَنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الانْتِباذِ فيها [2] . والدُّبَّاءُ: اليَقْطِينُ [3] . والحَنْتَمُ: الجِرارُ. والنَّقِيرُ: الخَشَبُ. والمُزَفَّتُ: الَّذى يُطْلَى بالزِّفْتِ. والصَّحِيحُ أَنَّه لا يُكْرَهُ؛ لِما روَى بُرَيْدَةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلَاثٍ، وأنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ، نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ [أن لا تَشْرَبُوا إلَّا] [4] في ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» . رَواه مسلمٌ [5] . وهذا
(1) سقط من: الأصل.
(2) أخرجه البخارى، في: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى، وفى: باب الخمر من العسل، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى 3/ 215، 214، 7/ 137. ومسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1579، 1580، 1583: أبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 296، 297. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. . .، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 61. والنسائى، في: باب
النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء. . .، وباب تفسير الأوعية، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 273، 274، 275، 276، والإمام أحمد، في: المسند 1/ 228، 2/ 56، 4/ 87، 213.
(3) أى القرع.
(4) في الأصل: «إلا أن تشربوا» .
(5) تقدم تخريجه في صفحة 435.