فهرس الكتاب

الصفحة 13246 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحُدودَ كلَّها تُقامُ في الحَرَمِ، إلَّا القَتلَ، والعملُ على أنَّ [1] كلَّ جانٍ دَخَل الحَرَمَ، لم يُقَمْ عليه الحَدُّ حتى يَخْرُجَ منه. وقال مالكٌ، والشافعىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: يُسْتَوْفَى منه؛ لعُمُومِ الأمْرِ بجَلْدِ الزَّانِى، وقَطْعِ السَّارِقِ، واسْتِيفاء القِصاصِ مِن غيرِ تَخْصِيص بمكانٍ دونَ مكانٍ، وقد رُوىَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: إنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصِيًا، وَلَا فَارًّا بخَرْبَةٍ [2] وَلَا دَمٍ [3] . وقد أمَر النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ ابنَ خَطَلٍ وهو مُتَعَلِّقٌ بأسْتارِ الكَعْبَةِ [4] . حديثٌ حسنٌ [5] صحيحٌ. ولأنَّه حَيَوانٌ أُبِيحَ قَتْلُه

(1) سقط من: الأصل.

(2) في م: «بجزية» .

والخربة، بفتح الخاء على المشهور، ويقال: بالضم، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفسرها البخارى بأنها البلية.

وأما الجزية فحكاها في الفتح عن الكرمانى واستغربها. فتح البارى 4/ 45.

(3) هذا من كلام عمرو بن سعيد الأشدق كما سيذكر الشارح. وهو موجود في المصادر السابقة إلا النسائى.

(4) أخرجه البخارى، في: باب قتل الأسير، من كتاب الجهاد، وفى: باب أين ركز النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 4/ 82، 5/ 188. ومسلم، في: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 989، 990. وأبو داود، في: باب قتل الأسير. . .، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 54، 55. والترمذى، في: باب ما جاء في المغفر، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 186. والنسائى، في: باب دخول مكة بغر إحرام، من كتاب مناسك الحج، وفى: باب الحكم في المرتد، من كتاب تحريم الدم. المجتبى 5/ 158، 7/ 97. والدارمى، في: باب في دخول مكة بغير إحرام. . .، من كتاب المناسك، وفى: باب كيف دخل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة. . .، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 73، 221. والإمام مالك، في: باب جامع الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 423. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 164، 186، 231، 233، 240.

(5) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت