فهرس الكتاب

الصفحة 12910 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بما رَوَى ابنُ أبى نَجيحٍ [عن أَبيه] [1] ، أنَّ امرأةً وُطِئتْ [2] في الطَّوَافِ، فقَضَى عثمانُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فيها بسِتَّةِ آلافٍ وألْفَيْنِ تَغْلِيظًا

للحَرَمِ [3] . وعن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: مَن قتَل في الحَرَمِ، أو ذَا رَحِمٍ، أو في الشَّهْرِ الحَرامِ، فعليه دِيَةٌ وثُلُثٌ [4] . وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ رَجُلًا قتَل رَجُلًا في الشَّهْرِ الحَرامِ، في البَلَدِ الحرامِ، فقال: دِيَتُه اثْنَا عَشَرَ ألْفًا، وللشَّهْرِ الحرامِ أرْبَعَةُ آلافٍ، وللبَلَدِ الحرامِ أرْبَعةُ آلافٍ [5] . وهذا ممَّا

(1) تكملة من مصادر التخريج. وانظر: الإرواء 7/ 310.

(2) أى: وطئت بالأقدام فماتت.

(3) أخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يكون فيه التغليظ، من كتاب العقول. المصنف 9/ 298. وابن أبى شيبة، في: باب الرجل يقتل في الحرم، من كتاب الديات. المصنف 9/ 326. والبيهقى، في: باب ما جاء في تغليظ الدية. . .، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 71.

(4) أخرجه البيهقى عن عمر، في: باب ما جاء في تغليظ الدية. . .، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 71. وانظر: الإشراف 3/ 91. وهو ضعيف، انظر: تلخيص الحبير 4/ 33، والإرواء 7/ 310، 311.

(5) أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 325. والبيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 71. وضعفه في الإرواء 7/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت