ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحُشِّ، فهو كالمُصَلى فيهما إذا لم يَكُنْ بينَه وبَيْنَهما حائِلٌ، لِما روي أبو مَرْثَد الغنَوِيُّ، أنَّه سَمِع رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «لَا تُصَلُّوا إلي القبُورِ [1] وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا [2] » . مُتَّفَق عليه [3] . قال القاضي: وفي هذا تَنْبِيه على المواضِعِ التى نُهىَ عن الصلاةِ فيها. وذَكر القاضي في «المُجَرَّدِ» ، قال: إن صَلَّى إلى العَطَنِ فصَلاتُه صَحِيحَة، بخِلافِ ما
(1) في الأصل: «المقبرة» .
(2) في الأصل: إليها.
(3) كذا ذكر ابن قدامة، ولم يخرجه البُخَارِيّ. انظر: تحفة الأشراف 8/ 329. وأخرجه مسلم، في: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 668. كما أخرجه أبو داود باب في كراهية القعود علي القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبو داود 1/ 194.والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي في 4/ 270. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 53. الإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 135.