ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُمِر الباقون بتَوْكِيلِه، ولا يجوزُ له الاستِيفاءُ بغيرِ إذْنِهم؛ [لأَنَّ الحقَّ لهم، فلا يَجُوزُ استِيفاؤُه بغيرِ إذْنِهم] [1] . فإن لم يتَّفِقُوا على [توكيلِ واحدٍ] [2] ، مُنِعُوا الاستِيفاءَ حتى يُوَكِّلُوا.
(1) سقط من: ق، م.
(2) في ق، م: «التوكيل» .