ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَثْبُتُ لكافرٍ على مسلمٍ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعىُّ، وسَوَّارٌ [1] العَنْبَرِىُّ. وقال ابنُ القاسمِ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْى: تَثْبُتُ؛ لِما رُوِىَ عن [2] عبدِ الحميدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رافعِ بنِ سِنانٍ [3] ، أنَّه أسْلَم، وأبَتِ امْرَأتُه أن تُسْلِمَ، فأتَتِ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: ابْنَتِى، وهى فطيمٌ، أو شِبْهُه. [وقال رافع: ابْنَتِى] [4] . فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اقْعُدْ ناحِيَةً» . وقال لها: «اقعُدِى ناحِيَةً» . وقال: «ادْعُواها» . فمالَتِ الصَّبِيَّةُ إلى أمِّها. فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ اهْدِها» . فمالتِ الصَّبِيَّةُ [5] [إلى أبيها] [6] ، فأخَذَها. رواه أبو داودَ [7] .
(1) بعده في م: «و» .
(2) سقط من: الأصل، تش.
(3) في الأصل، تش، ر 3: «يسار» . وفى ق، م: «سيار» . والمثبت من مصادر التخريج.
(4) تكملة من مصادر التخريج.
(5) زيادة من: ر 3، وهى موافقة لما في سنن أبى داود.
(6) في م: «لأبيها» .
(7) في: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 520.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 446.