ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الجَدُّ أبو الأبِ وإن علا، ثم الأخُ مِن الأبَوَيْن، ثم الأخُ مِن الأبِ، [ثم بَنُوهم] [1] وإن سَفَلوا، على ترتيبِ الميراثِ، ثم العُمومَة، ثم بَنُوهم كذلك، ثم عُمومةُ الأبِ، ثم بَنُوهم. وهذا قولُ الشافعىِّ. وقال بعضُ أصحابِه [2] : لا حضانةَ لغيرِ الآباءِ [3] والأجدادِ؛ لأنَّهم لا معرفةَ لهم بالحضانةِ، ولا لهم وِلايةٌ بأنْفُسِهم، فلم تكنْ لهم حضانةٌ، كالأجانبِ. ولَنا أنَّ عليًّا وجعفرًا اخْتَصَما في حضانةِ بنتِ حَمْزةَ، فلم يُنْكِرْ عليهما [4] النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ادِّعاءَ الحضانةِ [5] . ولأَنَّ لهم وِلايةً وتعصيبًا بالقَرابةِ، فثَبَتَتْ لهم الحضانةُ، كالأبِ والجَدِّ، وفارَقَ الأجانِبَ، فإنَّهم ليست لهم قرابةٌ
(1) سقط من: الأصل.
(2) في تش: «أصحاب الشافعى» .
(3) في م: «الأب» .
(4) في الأصل، تش: «عليهم» .
(5) أخرجه البخارى، في: باب كيف يكتب: هذا مما صالح فلان وفلان بن فلان. . .، من كتاب الصلح وفى: باب عمرة القضاء، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 3/ 242، 5/ 180. وأبو داود، في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 530.