ـــــــــــــــــــــــــــــ
رواه مُسْلِمٌ [1] ، ورواه التِّرْمِذِيُّ [2] ، بإسْنادِه عن عمرو بنِ الأحْوَصِ، قال: «ألَا إنَّ لَكُمْ على نِسائِكُمْ حَقًّا، ولِنِسَائِكُمْ عَلَيكُمْ حَقًّا؛ فأمَّا حَقُّكُمْ على نِسائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، ولَا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لمَنْ تَكْرَهُونَ، ألَا [3] وحَقُّهُنَّ عَلَيكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إلَيهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وطَعِامِهِنَّ» . وقال: هذا [4] حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وجاءتْ هِنْدٌ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وليس يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ ما يَكْفِينِي ووَلَدِي. فقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ» . مُتَّفَقٌ عليه [5] . وفيه دَلالةٌ على وُجُوبِ النَّفَقَةِ لها على زَوْجِها، وأنَّ ذلك مُقَدَّرٌ بكِفايَتِها، وأنَّ نَفَقةَ وَلَدِه عليه
(1) تقدم تخريجه في 8/ 363، من حديث جابر الطويل.
(2) في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع، وفي: باب ومن سورة التوبة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 5/ 111، 11/ 227 - 230.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب حق المرأة على الزوج، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 594.
(3) سقط من: الأصل.
(4) سقط من: م.
(5) أخرجه البخاري، في: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون. . .، من كتاب البيوع، وفي: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، من كتاب النفقات. صحيح البخاري 3/ 103، 7/ 85. ومسلم، في: باب قضية هند، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم 3/ 1338، 1339.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 259، 260. والنسائيُّ، في: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 216. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 769. والدارمي، في: باب في وجوب نفقة الرجل على أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 159. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 39، 50، 206.