فهرس الكتاب

الصفحة 12200 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عليها وعندَها رَجُلٌ، فتَغَيَّرَ وَجْهُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يَا رسولَ اللهِ، إنَّه أخِي مِن الرَّضاعَةِ. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ، فَإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» . مُتَّفّقٌ عليه [1] . وعنِ أمِّ سَلَمَةَ، قالتْ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وكانَ قَبْلَ الفِطَامِ» . أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ [2] ، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعندَ هذا يتَعَيَّنُ حَمْلُ [3] خَبَرِ أبي حُذَيفَةَ على أنَّه خاصٌّ له دُونَ الناسِ، كما قال سائِرُ أزْواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقولُ أبي حنيفةَ، تَحَكُّمٌ يُخالِفُ ظاهِرَ الكِتابِ [والسُّنةِ] [4] وقولَ الصَّحابةِ، فقد رَوَينا عن ابنِ عباسٍ أنَّ المُرادَ بالحَمْلِ حَمْلُ البَطْنِ. وبه اسْتَدَلَّ على أن أقَلَّ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ. وقد دَلَّ على هذا قولُ الله تعالى:

(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الشهادة على الأنساب، من كتاب الشهادات، وفي: باب من قال: لا رضاع بعد حولين، من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ 3/ 222، 7/ 12. ومسلم، في: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1078.

كما أخرجه النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 84. والدارمي، في: باب في رضاعة الكبير، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمى 2/ 158. والإمام أَحْمد، في. المسند 6/ 94، 174، 214.

(2) في: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلَّا في الصغر. . . .، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي 5/ 97، 98.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا رضاع إلَّا بعد فصال، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 626.

(3) سقط من: الأصل.

(4) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت